١٥٠ - بَابُ الرَّضْخِ لِلْمَرْأَةِ وَالْمَمْلُوكِ يَحْضُرُونَ الْقِتَالَ
١١٦٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ : «أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟ وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ فَيُدَاوِينَ الْمَرْضَى وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ، وَأَمَّا سَهْمٌ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَهْمٍ».
١١٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ ، قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، قَالَ: «كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ، عَنْ أَشْيَاءَ، قَالَ: فَشَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ قَرَأَ كِتَابَهُ، وَحِينَ كَتَبَ إِلَيْهِ، قَالَ: وَسَأَلْتَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ هَلْ كَانَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسَ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ».
١١٦٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ ، قَالَ: ثَنَا حَفْصٌ - يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ ، قَالَ: «شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِخَيْبَرَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ (^١) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَسْهِمْ لِي، قَالَ: فَأَعْطَانِي سَيْفًا، قَالَ: تَقَلَّدْ هَذَا وَأَعْطَانِي مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ».
(^١) في طبعة دار الكتب العلمية (مموك)، والصواب ما أثبتناه.