١٣٥ - بَابُ إِقَامَةِ الْإِمَامِ بِعَرْصَةِ الْعَدُوِّ وَبَعْدَ الْقَهْرِ
١١٤٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، قَالَ: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ﵁ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا غَلَبَ قَوْمًا أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ بِعَرْصَتِهِمْ ثَلَاثًا».
١٣٦ - بَابُ الْمَالِ يُصِيبُهُ الْعَدُوُّ ثُمَّ يَقَعُ بِيَدِ الْمُسْلِمِينَ
١١٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْوَرَّاقُ ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: «ذَهَبَتْ فَرَسٌ لِابْنِ عُمَرَ فَأَخَذَهَا الْعَدُوُّ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِأَرْضِ الرُّومِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ».
١٣٧ - بَابُ كَرَاهِيَةِ السَّيْرِ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْعَهْدِ
١١٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ: «كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّومِ عَهْدٌ، قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ، فَجَعَلَ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ
⦗٣٩٥⦘
يَقُولُ: مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَشُدَّ عُقْدَةً وَلَا يَحُلَّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ. قَالَ: فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالْجُيُوشِ».