332

Muntaqa

المنتقى من السنن المسندة

Tifaftire

أبو إسحاق الحويني

Daabacaha

دار التقوى

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

١٠٠٧ - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَنْبَسَةَ الْوَرَّاقُ ، قَالَ: ثَنَا دَاوُدُ (^١)، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁: «أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أُخْتِهِ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ نَذْرِ أُخْتِكَ، لِتَرْكَبْ وَلْتُهْدِ بَدَنَةً».
١٠٠٨ - وَرَوَاهُ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، وَلَمْ يَذْكُرْ: وَلْتُهْدِ بَدَنَةً.

(^١) كذا في طبعة دار الكتب العلمية، ولعل الصواب: (أبو داود) والله أعلم
١٠٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ أَيُّوبَ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁: «أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ، فَاسْتَفْتَى لَهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ». وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ يَلْزَمُ عُقْبَةَ.
١٠١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي
⦗٣٤٨⦘
وُهَيْبٌ ، قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ ، (^١) عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: «بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ إِذَا بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي الشَّمْسِ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: هَذَا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ، وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ، فَقَالَ: مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ».

(^١) هكذا في طبعة دار الكتب العلمية، ويبدو أن هنا صيغة تحمل ساقطة، قد تكون عن.

1 / 347