704

Muntakhab Min Musnad

المنتخب من مسند عبد بن حميد

Tifaftire

مصطفى العدوي

Daabacaha

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Noocyada
the Musnads
•
Gobollada
Uzbekistan
•
١٤٣٨- أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو أَخْبَرَهُ: أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَزْرَقِ كَانَ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَمُرَّ بِجَنَازَةٍ يُبكى عَلَيْهَا، فَعَابَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ وَانْتَهَرَهُنَّ، فَقَالَ لَهُ سَلَمَةُ بْنُ الْأَزْرَقِ: لَا تَقُلْ هَذَا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ فَأَشْهَدُ عَلَى أبي هريرة سمعته يَقُولُ: مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِجِنَازَةٍ وَأَنَا مَعَهُ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَنِسَاءٌ يَبْكِينَ عَلَيْهَا، فَزَبَرَهُنَّ عُمَرُ وَانْتَهَرَهُنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "دَعْهُنَّ يَا عُمَرُ؛ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ، وَالنَّفْسُ مُصَابَةٌ، وَالْعَهْدُ حَدِيثٌ"، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: "اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ"١ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أعلم.

١٤٣٨- ضعيف:
في سنده سلمة بن الأزرق وهو مجهول.
وأخرجه النسائي في الجنائز باب الرخصة في البكاء على الميت "٤/ ١٩"، وابن ماجه رقم "١٥٨٧" ولكنه عنده اختلاف فرواه وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن وهب بن كيسان، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عطاء، عن أبي هريرة مرفوعا "بدون ذكر سلمة بن الأزرق".
ورواه من طريق حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كيسان، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عطاء، عن سلمة بن الأزرق، عن أبي هريرة مرفوعا.
وأخرجه أحمد "٢/ ١١٠ و٢٧٣ و٤٠٨" من طريق مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ ووهب بن كيسان، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عطاء ... به.
أما البكاء على الميت فهو جائز بضوابطه وهي مبسوطة في كتب الفقه والشروح.=

١ ليس في "م".

2 / 343