Muntakhab Min Musnad
المنتخب من مسند عبد بن حميد
Tifaftire
مصطفى العدوي
Daabacaha
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1423 AH
رسول الله، إنك حلفت ألا تَحْمِلَنِي. قَالَ: "وَأَنَا أَحْلِفُ لَأَحْمِلَنَّكَ" فَحَمَلَهُ.
١٣٩٠- أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنِّي قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا، وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ ﵎ بِهِمَا يَوْمَيْنِ خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى".
١٣٩١- أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَعْجَبُوا عَلَى أَحَدٍ حَتَّى تَنْظُرُوا بِمَ يُختم لَهُ؛ فَإِنَّ الْعَامِلَ يَعْمَلُ زَمَانًا مِنْ عُمْرِهِ أَوْ بُرْهَةٍ مِنْ دَهْرِهِ بِعَمَلٍ صَالِحٍ لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ سَيِّئٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ زَمَانًا مِنْ عُمْرِهِ بِعَمَلٍ سَيِّئٍ لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ لَدَخَلَ النَّارَ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ صَالِحٍ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ؟ قَالَ: "يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ، ثُمَّ يَقْبِضُهُ عليه".
١٣٩٠- صحيح:
وأخرجه أحمد "٣/ ١٠٣ و١٧٨ و٢٣٥ و٢٥٠" وصرح حميد بالسماع من أنس ﵁ "٣/ ٢٥٠".
وأخرجه النسائي في كتاب صلاة العيدين "٣/ ١٧٩".
وصحح الحافظ ابن حجر إسناده "٢/ ٤٤٢" "فتح".
١٣٩١- صحيح لغيره:
إذ إن حميدا مدلس وقد عنعن وأخرجه أحمد "٣/ ١٢٠ و٢٢٣" لكن أخرجه البخاري "فتح" "٦/ ٨٩"، ومسلم "ص٢٠٤٢" معنى الجزء الأول منه من حديث سهل بن سعد الساعدي ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إن الرجل يعمل عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الْآخَرَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَإِنَّهُ لمن أهل الجنة" وهو عند مسلم كذلك من حديث أبي هريرة أما الجزء الثاني من الحديث فصحيح لشواهده كذلك وقد تقدم رقم "٤٨٠" من الجزء الأول من "المنتخب" بتحقيقنا من حديث عمرو بن الحمق مرفوعا وهو عند أحمد "٥/ ٢٢٤" وعند ابن حبان في موارد الظمآن رقم "١٨٢٢".
2 / 319