549

Muntakhab Min Musnad

المنتخب من مسند عبد بن حميد

Tifaftire

مصطفى العدوي

Daabacaha

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Noocyada
the Musnads
•
Gobollada
Uzbekistan
•
فَقَالُوا: مَا وَرَاءَكَ؟ فَقَالَ: مَا تَرَكْتُ شَيْئًا أَرَى أَنْ تُكَلِّمُونَهُ أَلَا قَدْ كَلَّمْتُهُ، قَالُوا: فَهَلْ أَجَابَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: لَا وَالَّذِي نَصَبَهَا بَنِيَّةً؛ مَا فَهِمْتُ شَيْئًا مِمَّا قَالَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ﴿أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾ [فصلت: ١٣] . قَالُوا: وَيْلَكَ يُكَلِّمُكَ الرَّجُلُ بِالْعَرَبِيَّةِ لَا تَدْرِي مَا قَالَ!. قَالَ: لَا وَاللهِ مَا فَهِمْتُ شَيْئًا مِمَّا قَالَ، غَيْرَ ذِكْرِ الصَّاعِقَةِ.
١١٢٢- ثنا يَعْلَى وَمُحَمَّدٌ ابْنَا عُبَيْدٍ، قَالَا: ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الدَّابَّةِ أَيْنَمَا كَانَ وَجْهُهُ.
١١٢٣- ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا مِسْعَرٍ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بن

١١٢٢- رجاله ثقات:
إلا أننا لا ندري هل سمع بكير بن الأخنس من جابر بن عبد الله ﵄ أم لا؟ وقد جاء الحديث من طريق جابر بن عبد الله ﵁ عند البخاري "فتح" "٢/ ٥٧٣"، وفيه "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة" ففيه تقييد الصلاة بالتطوع وجاء في حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ﵁ عند البخاري "فتح" "٢/ ٥٧٥"، ومسلم "ص٤٨٨" ما هو أعم من ذلك: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة وكذلك في حديث جابر عن البخاري "ص٥٧٥": فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة.
وكذلك ثبت من حديث ابن عمر: أن الذي يصلي على الراحلة حيثما توجهت إنما هو النافلة كما جاء ذلك عنه في "صحيح البخاري" "فتح" "٢/ ٥٧٥"، ومسلم "ص٤٨٦-٤٨٨".
ونقل الحافظ ابن حجر الإجماع على اشتراط النزول للمكتوبة وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر، حاشا ما ذكر في صلاة شدة الخوف.
١١٢٣- سنده صحيح:
وأخرجه أبو داود رقم "١١٦٩".

2 / 188