521

Muntakhab Min Musnad

المنتخب من مسند عبد بن حميد

Tifaftire

مصطفى العدوي

Daabacaha

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Noocyada
the Musnads
•
Gobollada
Uzbekistan
•
١٠٦٩- حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَعَائِشَةَ اغْتَسَلَا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.
١٠٧٠- حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا وكيع، عن ابن جريح، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعٍ غَسْلُ يَوْمٍ، وَذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ".
١٠٧١- حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ".

١٠٦٩- سند ضعيف، ومتن صحيح:
إذ إن في هذا السند: الربيع بن بدر وهو متروك. لكن جاء الحديث في "الصحيحين" وغيرهما من عدة طرق عن عائشة ﵂. انظر كتاب الطهارة من "صحيح البخاري" باب: غسل الرجل مع امرأته "فتح" "١/ ٣٦٣"، و"صحيح مسلم" "ص٢٥٥، ٢٦٠".
١٠٧٠- صحيح:
وقد أخرج البخاري ومسلم معناه في "صحيحيهما" ففيهما من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" "فتح" "٢/ ٣٥٧" ومسلم "ص٥٨٠-٥٨١".
وفيها نحوه من حديث عمر ﵁ ومن حديث ابن عمر أيضا.
وفي مسلم كذلك من حديث أبي هريرة "ص٥٨٢".
١٠٧١- صحيح لشواهده:
في سنده أبو الزبير مدلس وقد عنعن.
ومن طريقه أخرجه مسلم "ص١٧١٠"، وقد عنعن أبو الزبير هنالك أيضا. وثبت في "الصحيحين" من حديث عقبة بن عامر ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لا يخلون رجل بامرأة ومعها ذو محرم" "فتح" "٩/ ٣٣١"، ومسلم "ص٩٧٨".

2 / 160