340

Al-Muntakhab min Kutub Shaykh al-Islam

المنتخب من كتب شيخ الإسلام

Daabacaha

دار الهدى للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

الرياض

المراد بالنهار هنا نهار الصوم الذي أوله طلوع الفجر، وسبب غلطه في ذلك أنه لم يفرق بين مسمى النهار إذا أُطلق وبين مسمى نصف النهار؛ فالنهار الذي يضاف إليه نصف في كلام الشارع وعلماء أمته هو من طلوع الشمس، والنهار المطلق في وقت الصلاة والصيام من طلوع الفجر) (١) .
* * *

(١) * «مجموع الفتاوى» (٥ / ٤٧٠ - ٤٧١) .

1 / 353