277

Al-Muntakhab min Kutub Shaykh al-Islam

المنتخب من كتب شيخ الإسلام

Daabacaha

دار الهدى للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

الرياض

الخروج للنُّزهة في الأماكن
التي تُشهد فيها المنكرات
(ليس للإنسان أن يحضر الأماكن التي يُشهد فيها المنكرات، ولا يمكنه الأنكار إلا لموجب شرعي، مثل أن يكون هناك أمر يحتاج إليه لمصلحة دينه أو دنياه لا بد فيه من حضوره، أو يكون مكرهًا، فأما حضوره لمجرد الفرجة وإحضار امرأته تشاهد ذلك؛ فهذا مما يقدح في عدالته ومُرؤته إذا أصر عليه، والله أعلم) (١) .
* * *

(١) * «مجموع الفتاوى» (٢٨ / ٢٣٩) .

1 / 290