262

Al-Muntakhab min Kutub Shaykh al-Islam

المنتخب من كتب شيخ الإسلام

Daabacaha

دار الهدى للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

الرياض

شَيْءٍ بَعْدَها فَلاَ تُصاحِبْني﴾ (١)؛ فدل على أنه سأله الثلاث قبل أن يحدث له الذكر، وهذا معصية لنهيه، وقد دخل في قوله: ﴿ولا أعْصي لَكَ أمْرًا﴾ فدل على أن عاصي النهي عاص الأمر) (٢) .
* * *

(١) الكهف: ٧٦.
(٢) * «مجموع الفتاوى» (٧ / ١٧٥) .

1 / 273