251

Al-Muntakhab min Kutub Shaykh al-Islam

المنتخب من كتب شيخ الإسلام

Daabacaha

دار الهدى للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

الرياض

والقسم الثالث من أقسام العموم: عموم الجنس لأعيانه، كما يعم قوله: «لا يُقتَل مسلم بكافر» (١) جميع أنواع القتل: المسلم والكافر) (٢) .
* * *

(١) جزء من حديث رواه البخاري في (كتاب العلم، باب كتابة العلم، رقم ١١١) .
(٢) * «اقتضاء الصراط المستقيم» (١ / ١٧٠ - ١٧٢) .

1 / 262