390

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Gobollada
Masar

ابنه، ولا على جده(١).

قال الشافعي: يلزمه النفقة على ابن ابنه حتى يحتلم(٢).

قال عبد الله: ويقضى على الغائب في الدين، ويقضى عليه في الربع وما أشبهه(٣)، ومن ابتاع سلعة ففلس فوجد الرجل سلعته وهو أحق بها، إن شاء أخذها وإن شاء تركها، ويحاص الغرماء فإن فاتت فهو أسوة الغرماء، والله أعلم.

***

(١) ((المدونة)) (٣٤٥/١).

(٢) ((الأم)) (٩٤/٥٠)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٣٩)، و((الحاوي الكبير)) (٤٨٤/١١).

(٣) ((البيان والتحصيل)) (٩/ ١٨٠).

390