383

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Gobollada
Masar

قال الشافعي: ولا ينظر إلى قول هذا الذي أقر أنه أخوه، فلا يعطيه شيئاً حتى تقرر الورثة كلهم(١).

قال عبد الله: ومن أنكر حمل جاريته، وذكر أنه كان يعزل ألحق به الولد، فإن أقر أنه كان استبرأ سقط عنه(٢).

ومن قبض شيئاً بوكالة ثم دفعه إلى صاحبه، فهو مصدق مع يمينه(٣). والصلح جائرٌ بين المسلمين على الإقرار والإنكار الأصلح أحل إحلالاً(٤).

***

= (٢٠٨/٢٨)، و((الاختيار)) (١٣٨/٢).

(١) ((الأم)) (٢٣٤/٦)، و((مختصر المزني)) (٢١٣/١)، و((الحاوي الكبير)) (٨٦/٧)، و((المجموع)) (٣٢٩/٢٠).

(٢) ((المدونة)) (٣٨٦/٢).

(٣) ((المدونة)) (٢٧٣/٣).

(٤) ((المدونة)) (٢٠٥/٤).

383