380

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Gobollada
Masar

قال أبو حنيفة: عليه قيمته يوم غصبه(١).

قال عبد الله: ومن استهلك ذهباً أو فضةً أو قمحاً أو زيتاً أو عسلاً، رد مثله.

ومن كانت في يده دار فحازها عشر سنين على حاضر تنسب إليه وهو معه مقيم لا يدعي فيها حقاً ثم ادعاها وثبت عليه منه فلا حق له.

***

(١) ((بدائع الصنائع)) (١٤٨/٧)، و((الاختيار)) (٥٩/٣)، ((المبسوط)) السرخسي (١١/ ٥١)، و ((الهداية)) (٢٩٦/٤).

380