360

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Gobollada
Masar

قال أبو حنيفة: لا حد على من قذف صبية حتى تحيض(١).

قال الأوزاعي في الذي يقذف الصبي والصبية اللذان لم يبلغا فلا يحد لهما، وإذا قال: زنيت وأنت غلام، ضرب ثمانين جلدة.

قال عبد الله: وإذا قذفا فلا يحدان حتى تبلغ الجارية ويحتلم الغلام، ومن قال لرجل: يا لوطي، جلد الحد(٢).

قال أبو حنيفة: لا حد عليه ولا أدب، إلا أن يكون أراد بقوله أنك تعمل عمل قوم لوط، فيكون عليه الأدب، ولا حد عليه(٣).

قال عبد الله: ولا حد إلا في قذف محصنة أو محصن، أو نفى رجلاً أو امرأة من نسبها، أو تعريض يرى أن صاحبه أراد به القذف والنفي(٤).

قال أبو حنيفة: لا يضرب في التعريض الحد(٥).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة في التعريض(٦).

(١) ((المبسوط)) السرخسي (٤٢/٧)، و((الهداية)) (٣٥٦/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٤٠/٧)، و ((الاختيار)) (٩٣/٤).

(٢) ((المدونة)) (٤٨٦/٤).

(٣) ((المبسوط)) السرخسي (١٠٢/٩)، و((بدائع الصنائع)) (٤٤/٧)، و((الهداية)) (٣٤٦/٢).

(٤) ((الموطأ)) (٨٢٩/٢)، و((المدونة)) (٥٠١/٤)، و((الاستذكار)) (٥١٨/٧).

(٥) ((بدائع الصنائع)) (٤٢/٧).

(٦) ((الأم)) (٣١٢/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣١٩)، و((الحاوي الكبير)) (١٢٩/١١)، و((المجموع)) (٤٠٨/١٧، ٥٨/٢٠).

360