356

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Gobollada
Masar

بينه وبين رجل درأ عنه الحد، وأدب وقومت عليه إن كان له مال(١).

قال أبو حنيفة: ومن وطئ جارية بينه وبين رجلٍ، فلا تقوم عليه ولا حد عليه، وهي على حالها بينهما، وعليه نصف العقوبة(٢).

قال عبد الله: وإذا ظهر بالمرأة حمل(٣)، فقالت: استُكْرِهتُ، فلا يقبل قولها، إلا أن تكون استغاثت حين ترك بها ما ترك، أو جاءت قبل ما تجد أنه ذلك، ثم ظهر الحمل(٤)، فإنه يقبل منها(٥).

قال أبو حنيفة: يقبل قولها ذلك، ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّ امرأةً أتي بها وهي بمنى، فقالت: إن رجلاً وثب علي وأنا نائمة فكان في مثل الشهاب، فدرأ عنها الحد(٦)(٧).

(١) ((الموطأ)) (٨٣٠/٢)، و((المدونة)) (٣٤٣/٨، ٣٤٤)، و((الاستذكار)) (٥٢٠/٧).

(٢) ((المبسوط)) للشيباني (٥٠٩/٣)، و((المبسوط)) السرخسي (٤١/٨)، و((الهداية)) (٢٦١/٣)، و((بدائع الصنائع)) (١٢٨/٤)، و((الاختيار)) (٣٣/٤).

(٣) في المخطوط: ((تحمل)).

(٤) في المخطوط: ((يحمل)).

(٥) ((الموطأ)) (٨٢٧/٢)، و((المدونة)) (٦١١/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٢٣٤/١١)، و((بداية المجتهد)) (٢٢٣/٤)، و((الاستذكار)) (٥٠٩/٧).

(٦) أخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٨/ ٤١٠) واللفظ له، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥١٢/٥) عن أبى موسى قال: ((أتي عمر بن الخطاب بامرأةٍ من أهل اليمن، قالوا: بغت! قالت: إني كنت نائمة، فلم أستيقظ إلا برجلٍ رمى في مثل الشهاب، فقال: عمر رضي الله عنه: يمانية نؤومة شابة، فخلى عنها ومتعها))، وصححه الشيخ الألباني في (إرواء الغليل)) (٨ /٣٠).

(٧) ((المبسوط)) السرخسي (٨٩/٢٤، ٩٠)، و((بدائع الصنائع)) (٦٢/٧).

356