343

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Gobollada
Masar

قال عبد الله: وينجم الدية على العاقلة في ثلاث سنين، ونصف الدية في سنتين، وثلث الدية في سنة(١).

وقاتل العمد لا يرث من المال ولا من الدية(٢).

قال أبو حنيفة: قاتل العمد والخطأ سواء لا يرث من المال ولا من الدية؛ لأنّ السنة جاءت عن رسول الله ﷺ ((لا يرث قاتل))(٣)، وكلُّ قاتل(٤).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: لا يرث قاتل العمد ولا الخطأ شيئاً.

قال أحمد بن حنبل في القاتل مثل قول أبي حنيفة: لا يرث من المال، ولا من الدية في العمد والخطأ(٥).

قال إسحاق: يرث من المال، ولا يرث من الدية إذا كان خطأ(٦).

(١) ((الموطأ)) (٨٥٠/٢)، و((المدونة)) (٢٤٨/٤)، و((بداية المجتهد)) (١٩٦/٤)، و((الاستذكار)) (٣٨/٨).

(٢) ((الموطأ)) (٨٦٨/٢)، و((المدونة)) (٣٤٧/٤)، و((البيان والتحصيل)) (١٢/١٦)، و((الاستذكار)) (١٤٠/٨).

(٣) أخرجه الترمذي (٢١٠٩)، وابن ماجه (٢٦٤٥) من حديث أبي هريرة ﷺ، وصححه العلامة الألباني في ((إرواء الغليل)) (١١٨/٦).

(٤) ((الآثار)) (١٦١/١)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٣٧٠/٤)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (١٢٤/٥)، و((المبسوط)) (٨٦/٣٠).

(٥) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٤١٥٨/٨)، و((المغني)) (١٦٢/٧)، و((الشرح الكبير)) (٢١٨/٧)، والإجماع لابن المنذر (٧٤/١).

(٦) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٣٩٣/٧).

343