336

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Gobollada
Masar

المرأة مثل نصف(١) دية الرجل، وتعاقل المرأة الرجل في جراحها إلى أن تبلغ ثلث دية الرجل، فإذا بلغت ذلك رجعت إلى عقلها(٢).

قال أبو حنيفة: في جميع جراح المرأة، نصف جراح الرجل فيما دق أو جل، وهو قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه(٣).

قال الشافعي: مثل الكوفي(٤).

قال أحمد بن حنبل مثل أهل المدينة: تعاقله إلى الثلث، ثم ترجع إلى عقلها(٥).

وقال إسحاق مثل قول أبي حنيفة: هي على النصف من دية الرجل فيما دق أو جل(٦).

قال عبد الله: وفي يدي المرأة الدية، وأسنان دية الخطأ خمسة أخماسٍ، ابنة لبون، وابنة مخاض، وابن لبون ذكر، وحقة، وجذعة(٧)،

(١) كتب في الأصل: متلى نقف، وما أثبتناه هو الصواب.

(٢) ((الموطأ)) (٨٥٤/٢)، و((الاستذكار)) (٦٤/٨).

(٣) ((المبسوط)) للسرخسي (٧٩/٢٦)، و((المبسوط)) الشيباني (٤٥٢/٤)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٢٨٤/٤)، و((الهداية)) (٤٦١/٤)، و((بدائع الصنائع)) (٢٥٤/٧)، و ((الاختيار)) (٣٦/٥).

(٤) ((الأم)) (٣٢٩/٧)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٥٢)، و((الحاوي الكبير)) (٢٨٩/١٢)، و((المجموع)) (٥٢/١٩، ١١٨).

(٥) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٣٠٦/٧)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ٤١٩).

(٦) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٣١٠/٧).

(٧) ((الموطأ)) (٨٥١/٢)، و((الاستذكار)) (٥٣/٨)، و((بداية المجتهد)) (١٩٣/٤).

336