333

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Gobollada
Masar

أنصباؤهم من الدية، ويضرب القاتل مائة، ويحبس سنة(١).

قال أبو حنيفة: لا يضرب القاتل مائة ولا يحبس سنة.

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة.

قال عبد الله: وإذا عفا أهل الدم عنه، فذلك جائز، ويضرب مائة ويحبس سنة(٢).

قال الشافعي: لا يضرب القاتل ولا يحبس.

***

(١) ((الموطأ)) (٤٤٧/٢، ٨٧٤)، و((المدونة)) (٦٣٣/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٤٩٦/١٥)، (١٦/ ٣٧٣)، و((بداية المجتهد)) (١٨٦/٤)، و((الاستذكار)) (١٨١/٨).

(٢) المرجع السابق.

333