328

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Gobollada
Masar

إجارة، فهو ضامن لما أصابه، وإن سلم وطلب السيد إجارته فذلك له. قال أبو حنيفة: ليس للسيد إجارة عبده(١).

قال الشافعي: إذا كان الغلام يعقل بالغ، فلا ضمان عليه من استعان به. قال عبد الله: ومن استعار غلاماً لم يحتلم لسقي دابة، فهو ضامن لما أصابه.

ومن تكارى دابة إلى مكان فتعدى بها، فرب الدابة بالخيار بين كراء دابته من موضع تعدى، وقيمتها في المكان الذي تعدى بها فيه.

قال الشافعي: عليه قيمة الدابة ويكري ما تعدى(٢).

***

(١) ((المبسوط)) السرخسي (٥٦/١٩).

(٢) ((الأم)) (٢٥/٤)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٢٥)، و((الحاوي الكبير)) (٤٠٤/٧).

328