321

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Gobollada
Masar

شهرين بدينارين، فهذا وما أشبهه منهي عنه(١).

ولا يجوز لرجلٍ أن يكون له على رجلٍ ديناً إلى أجل، فيعجله بعضه ويضع بعضه(٢).

قال أبو حنيفة: ذلك جائز.

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: ذلك جائز.

قال عبد الله: ولا يحل النَجَش، وذلك أن يعطي الرجل العطايا في السلعة ليغُرَّ(٣) به غيره، وليس الشراء من شأنه(٤).

ولا يجوز البيع يوم الجمعة إذا نادى المنادي بين يدي الإمام(٥).

قال الشافعي: البيع جائز يوم الجمعة، ولكنه منهي عنه يوم الجمعة عند النداء بين يدي الإمام(٦).

قال عبد الله: ولا يجوز بيع العربان(٧)؛ وهو أن يعربن في شراء سلعة

(١) ((الموطأ)) (٦٧٤/٢)، و((المدونة)) (١٦٢/٣)، و((البيان والتحصيل)) (٤٦٦/٦)، و((الاستذكار)) (٤٩٣/٦).

(٢) ((الموطأ)) (٦٧٢/٢)، و((الاستذكار)) (٤٨٩/٦).

(٣) في المخطوط: (ليعين).

(٤) ((الموطأ)) (٦٨٤/٢)، و((البيان والتحصيل)) (١٧١/١٧)، و((بداية المجتهد)) (١٨٥/٣)، و((الاستذكار)) (٥٢٧/٦)، و((التمهيد)) (٣٤٨/١٣).

(٥) ((المدونة)) (٢٣٤/١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٦٦/١)، و((بداية المجتهد)) (١٨٦/٣)، و((الاستذكار)) (٢٧/٢).

(٦) ((الأم)) (٢٢٤/١)، و((الحاوي الكبير)) (٤٥٦/٢)، و((المجموع)) (٥٠٠/٤).

(٧) قال الزمخشري: ((يقال: أعرب في كذا، وعرب وعربن؛ كأنه سمّى به =

321