297

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Gobollada
Masar

ولا غيره مما يختم في الرأس، ولا بأس بالسدر وما أشبهه بما لا يختم في رأسها، ولا تكتحل إلا أن تضطر فتكتحل بالليل، وتمسحه بالنهار وبغير طيب يكون فيه(١).

قال الشافعي رضي الله عنه : لا تدهن رأسها بشيء أصلاً لا بزيت ولا غيره(٢).

قال عبد الله: وعلى الأمة الإحداد وعلى الصغيرة وعلى الكبيرة(٣).

قال أبو حنيفة: لا إحداد على صغيرة، وإنما الإحداد على المتعبدات(٤).

قال عبد الله: ولا بأس أن تلبس الخز الأسود والأبيض، ولا تلبس ملوناً إلا سواد، وتلبس الأحمر والسابوي، والشطوي الرقيق والحرير الأبيض.

قال أبو حنيفة: لا تلبس ثوبا لزينة، وإنما شأنها التقشف(٥).

قال ابن عبد الحكم: وتلبس من البياض ما شاءت، وعلى النصرانية

(١) ((الموطأ)) (٥٥٩/٢)، و((المدونة)) (١٥/٢)، و((البيان والتحصيل)) (١٦٨/١٨)، و((الاستذكار)) (٢٣٩/٦).

(٢) ((الأم)) (٢٤٧/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٢٨)، و((الحاوى الكبير)) (٢٧٦/١١)، و((المجموع)) (١٨٤/١٨).

(٣) ((الموطأ)) (٥٩٦/٢)، و((الاستذكار)) (٢٢٩/٦)، و((بداية المجتهد)) (١٤٢/٣).

(٤) ((المبسوط)) السرخسي (٣٠/٦)، و((بدائع الصنائع)) (٢٠٩/٣)، و((الهداية)) (٢٧٨/٢)، و((الاختيار)) (١٩٣/٣).

(٥) المرجع السابق

297