282

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Gobollada
Masar

قال أبو حنيفة: لا يفرق بينهما، ويقضى عليه بما فرض عليه من النفقة ديناً عليه(١).

قال الشافعي: لا يكون أجل أكثر من ثلاثة أيام، وليس له أن يمنعها في الثالث أن تخرج؛ فتخرج فتسأل أو يعمد بطلب المعاش(٢).

قال عبد الله: ولا بأس أن تفتدي المرأة من زوجها بصداقها، وأقل منه أو أكثر إذا لم يكن مضراً بها، فإن كان مضراً بها فلا يحل له أخذ شيء منها، فإن فعل مضى طلاقه ورد ما أخذه(٣).

قال أحمد بن حنبل وإسحاق: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها(٤). قال أبو حنيفة: لا يرد شيئاً، ويكره له ذلك(٥).

***

(١) ((الحجة)) (٤٥١/٣)، و((المبسوط)) السرخسي (١٨٢/٥)، و((بدائع الصنائع)) (٢٥/٤)، و((الهداية)) (٢٨٩/٢)، و((الاختيار)) (٦/٤).

(٢) ((الأم)) (٩٨/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٣٨)، و((الحاوي الكبير)) (٤٥٨/١١)، و((المجموع)) (١٨/٢٧٢).

(٣) ((الموطأ)) (٥٦٥/٢)، و((المدونة)) (٢٤٥/٢)، و((بداية المجتهد)) (٨٩/٣، ٩٠)، و((الاستذكار)) (٧٦/٦)، و((التمهيد)) (٣٦٨/٢٣).

(٤) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٩٧١/٤)، و((المغني)) (١٧٦/٨)، و((الشرح الكبير)) (٨/١٩٢).

(٥) ((المبسوط)) السرخسي (١٧١/٦)، و((بدائع الصنائع)) (١٥١/٣)، و((الهداية)) (٢٦١/٢)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (١٥٦/٣).

282