273

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Gobollada
Masar

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(١).

قال أحمد بن حنبل: لا يكون الظهار من الإماء، ولا يكون إلا من الحرائر(٢).

وقال إسحاق مثله.

وقال سفيان الثوري: إذا ظاهر الرجل من أم ولده أو جاريته فهو ظهار(٣).

***

(١) ((الأم)) (٢٩٤/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٠٧)، و((الحاوي الكبير)) (٤٢٦/١٠)، و((المجموع)) (٣٤٢/١٧).

(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٦٥٨/٤)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ٣٤٣)، و((مسائل أحمد لابنه صالح)) (١٩٠/١).

(٣) انظر ((الإشراف)) لابن المنذر (٢٩٢/٥).

273