266

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Gobollada
Masar

السنَّةُ في الطلاقِ والتمليك والخيار

إذا ملّك الرجلُ امرأته فقام من ذلك المجلس ولم يقض شيئاً، فلا شيء لها، وإن طلقت نفسها فذلك لها ما شاءت من الطلاق، فإن طلقت أكثر من واحدة فأنكر عليها وقال: أردت واحدة، فذلك له إذا نواه عندما ملكها ويحلف، وإن لم ينوه فلا نكره له(١).

قال أبو حنيفة: هي واحدة إلا أن يريد ثلاثاً، أنكر ذلك عليه أو لم ينكر، والتمليك والتخيير سواء(٢).

قال عبد الله: ومن خيّر امرأته فافترق ولم يقض شيئاً، فلا شيء لها، وإن اختارت نفسها ثلاثاً فذلك لها، ولا نكره له عليها، وإن اختارت أقل من ذلك فليس ذلك بشيء، إنما الخيار البتات إما أخذته وإما تركته، وهو مخالف التمليك، وإن اختارت زوجها فذلك لها ولا شيء على زوجها فيها(٣).

قال أبو حنيفة: الخيار والتمليك سواء.

قال عبد الله: ومن ملك امرأته فلم يملك، واختارت زوجها، فلا

(١) ((الموطأ)) (٥٥٣/٢، ٥٥٥)، و((المدونة)) (٧٥/٢)، و((الاستذكار)) (٣١/٦).

(٢) و((المبسوط)) السرخسي (٤/٦، ٢٠٤)، ((بدائع الصنائع)) (٩٤/٣، ١١٣)، و((الهداية)) (٢٢١/١، ٢٣٧)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (١٣٥/٣).

(٣) ((الموطأ)) (٥٦٣/٢)، و((المدونة)) (٢٧١/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٢١٨/٥)، و ((الاستذكار)) (٦/ ٧٣).

266