243

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Gobollada
Masar

قال الشافعي: يرثاه جميعاً؛ هذا يرث نصفه بالولاء؛ وهذا يرثه بالرق(١).

قال عبد الله: ومن أعتق نصف عبده وهو صحيح؛ عتق كله(٢)، وإن عتق بعض عبده في وصيته؛ لم يعتق منه إلا ما عتق(٣)، ومن أعتق نصف عبد له وأعتق شريكه النصف الآخر فذلك له.

قال الشافعي: إن أعتقاه جميعاً معاً فالولاء بينهما، وهو حر، وإن أعتق أحدهما قبل صاحبه فعلى الذي أعتق أولاً قبل قيمة نصيب صاحبه ويكون الغلام حراً، وإن أعتق الآخر فعتقه باطل(٤).

قال عبد الله: ومن أوصى بعتق عبد في وصيته؛ فهو حر من ثلثه ويبدأ على الوصايا(٥).

قال الشافعي: لا يبدأ على الوصايا، ولكن يحاص مع الوصايا(٦).

قال أبو حنيفة: إذا كان قال: إذا مت فهو حر، يبدى به على أهل الوصايا، وإن كان أوصى فقال: يعتق، عني لم يبدأ به، وحاص مع أهل الوصايا(٧).

(١) ((الأم)) (٩١/٨).

(٢) ((الموطأ)) (٧٧٢/٢)، و((المدونة)) (٤٢١/٢)، و((الاستذكار)) (٣١٩/٧).

(٣) ((المدونة)) (٤٢٢/٢)، و((البيان والتحصيل)) (١٥٤/١٣).

(٤) ((الأم)) (١٢٣/٨)، و((المجموع)) (٤٣/١٦).

(٥) ((المدونة)) (٣٥٤/٤).

(٦) ((الأم)) (٤/ ١٠١).

(٧) ((الآثار)) لأبي يوسف (ص ١٧٣)، و((المبسوط)) السرخسي (٦/٢٨، ١٦)، و((الهداية)) (٥٢٦/٤)، و((الاختيار)) (٢٨/٤).

243