237

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Gobollada
Masar

السنَّةُ في المكاتب

قال عبد الله: وليس على الرجل أن يكاتب عبده إذا ما سأله، وليس ذلك فرضًا عليه إنما هو توسعة من الله تعالى على عباده، وليس فرضًا عليهم، قال الله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣]، وقال: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ﴾ [المائدة: ٢]، وقال: ﴿فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: ٣٦]، وقال: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُواْ فِي الْأَرْضِ﴾ [الجمعة: ١٠]، وإنما هذه توسعة من الله تعالى على عباده وليس فرضًا عليهم أن يفعلوه(١).

قال الشافعي رحمه الله: إذا جمع المكاتب الأمانة مع الاكتساب، فأحب لسيده ألا يمنعه من الكتابة إذا سأله ذلك(٢).

قال عبد الله: ولا بأس أن يكاتب الرجل عبده بما شاء من الكتابة ينجمها عليه على ما اصطلحوا عليه(٣)، وهو عبد ما بقي عليه من كتابته درهم إن أداها عتق، وإن عجز عنها رق(٤).

ويستحب لمن كاتب أن يضع من آخر كتابته مكاتبه، ذكر بعض أهل العلم أنه تأويل قول الله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ

(١) ((الموطأ)) (٢/٧٨٨)، و((الاستذكار)) (٧/٣٧٩).
(٢) ((الأم)) (٨/٣٣)، و((مختصر المزني)) (ص ٤٣٣)، و((الحاوي الكبير)) (١٨/١٤٤).
(٣) ((الموطأ)) (٢/٨٠٢)، و((المدونة)) (٢/٤٤٠)، و((الاستذكار)) (٧/٤١٩).
(٤) ((الموطأ)) (٢/٧٨٧)، و((المدونة)) (٢/٤٥٧)، و((الاستذكار)) (٧/٣٧١).

237