230

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Gobollada
Masar

رمى جمرة العقبة(١) .

وللحاج أن يتعجل في يومين، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق، يرمي بعد الزوال ثم ينفر إن شاء ما لم تغرب الشمس، وتعجيل الإفاضة يوم النحر أفضل، وتأخيرها إلى آخر أيام التشريق واسع.

وإذا حاضت المرأة قبل أن تفيض فلا تبرح حتى تطهر، فإذا حاضت بعد أن أفاضت فلا بأس أن تنفر قبل أن تودع(٢) الذي ينفر منها بالمحصب حتى يصلي العشاء، ولا يصدر أحد من الحاج حتى يودع البيت، فإن خرج ولم يودع رجع إن كان قريباً، وإن بعد لم يرجع(٣).

قال أبو حنيفة: إن بعد ولم يرجع فعليه دم(٤).

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: من نفر ولم يودع البيت قال: إذا تباعد فعليه دم، فإن كان قريباً رجع(٥).

(١) ((الموطأ)) (٣٢٤/١)، و((المدونة)) (٤٢٤/١)، و((البيان والتحصيل)) (٩،٨/٤)، و((الاستذكار)) (٩/٤)، و((التمهيد)) (٢٦٨/٤).

(٢) ((الموطأ)) (٤١٣/١)، و((الاستذكار)) (٣٧١/٤)، و((التمهيد)) (٢٦٨/١٧).

(٣) ((الموطأ)) (٣٦٩/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٤٣/٣)، و((الاستذكار)) (٢١٠/٤)، و((التمهيد)) (٢٦٩/١٧).

(٤) ((المبسوط)) (٣٩٤/٢)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٢٩٥/٢)، و((المبسوط)) السرخسي (٤١/٤)، و((بدائع الصنائع)) (١٤٣/٢)، و((الهداية)) (١٦٢/١)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (١٦٣/١).

(٥) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٢٨٢/٥)، و((المغني)) (٤٨٩/٣)، و((الشرح الكبير)) (٤٨٥/٣).

230