The Useful Compendium in Imami Jurisprudence
المختصر النافع في فقه الإمامية
Daabacaad
الثانية - الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1402 - 1410
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Useful Compendium in Imami Jurisprudence
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Daabacaad
الثانية - الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1402 - 1410
وفي اليدين الدية. وفي كل واحدة نصف الدية. وحدها المعصم. وفي الأصابع الدية. وفي كل واحدة عشر الدية. وقيل: في الإبهام ثلث دية اليد. ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث عقد وفي الإبهام على اثنتين وفي الإصبع الزائدة ثلث الأصلية. وفي شلل الأصابع أو اليدين ثلثا ديتها.
وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود: عشرة دنانير، فإن نبت أبيض فخمسة دنانير، وفي الرواية ضعف.
وفي الظهر إذا كسر الدية، وكذا لو احدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود. ولو صلح فثلث الدية.
وفي ثديي المرأة ديتها. وفي كل واحد نصف الدية. وقال ابن بابويه:
في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مئة وخمسة وعشرون دينارا.
وفي حشفة الرجل فما زاد وإن استؤصل الدية. وفي ذكر العنين ثلث الدية.
وفيما قطع منه بحسابه. وفي الخصيتين الدية. وفي كل واحدة نصف الدية. وفي رواية:
في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها. وفي الخصيتين أربعمائة، فإن فحج فلم يقدر على الشئ فثمانمائة دينار.
وفي الشفرتين الدية. وفي كل واحدة نصف الدية. وفي الإفضاء الدية وهو أن يصير المسكين واحدا. وقيل: أن يخرق الحاجز بين مخرج البول ومخرج الحيض. ويسقط ذلك عن الزوج لو وطئها بعد البلوغ. أما لو كان قبله ضمن الدية مع المهر لزمه الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما.
وفي الرجلين الدية. وفي كل واحدة نصف الدية. وحدهما مفصل الساق وفي أصابعهما ما في أصابع اليدين.
مسائل:
(الأولى): دية كسر الضلع: خمسة وعشرون دينارا إن كانت مما يخالط القلب.
Bogga 301
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 308