The Useful Compendium in Imami Jurisprudence
المختصر النافع في فقه الإمامية
Daabacaad
الثانية - الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1402 - 1410
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Useful Compendium in Imami Jurisprudence
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Daabacaad
الثانية - الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1402 - 1410
(الثالث): الإيمان: فلا تقبل شهادة غير المؤمن. وتقبل شهادة الذمي في الوصية خاصة مع عدم المسلم. وفي اعتبار الغربة تردد.
وتقبل شهادة المؤمن على أهل الملل، ولا تقبل شهادة أحدهم على المسلم ولا غيره. وهل تقبل على أهل ملته؟ فيه رواية بالجواز ضعيفة، والأشبه: المنع.
(الرابع): العدالة: ولا ريب في زوالها بالكبائر. وكذا في الصغائر مصرا.
وأما الندرة من اللمم فلا. ولا يقدح اتخاذ الحمام للأنس، وإنفاذ الكتب. أما الرهان عليها فقادح لأنه قمار.
واللعب بالشطرنج ترد به الشهادة. وكذا الغناء وسماعه، والعمل بآلات اللهو وسماعها، والدف إلا في الأملاك والختان. ولبس الحرير للرجل إلا في الحرب.
والتختم بالذهب، والتحلي به للرجال.
ولا تقبل شهادة القاذف. وتقبل لو تاب وحد توبته أن يكذب نفسه. وفيه قول آخر متكلف.
(الخامسة): ارتفاع التهمة: فلا تقبل شهادة الجار نفعا، كالشريك فيما هو شريك فيه. والوصي فيما له فيه ولاية. ولا شهادة ذي العداوة الدنيوية، وهو الذي يسر بالمساءة ويساء بالمسرة. والنسب لا يمنع القبول.
وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف، أظهره: المنع.
وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته. وشرط بعض الأصحاب انضمام غيره من أهل الشهادة. وكذا في الزوجة. وربما صح فيها الاشتراط.
والصحبة لا تمنع القبول، كالضيف والأجير على الأشبه. ولا تقبل شهادة السائل بكفه، لما يتصف به من مهانة النفس، فلا يؤمن خدعه.
وفي قبول شهادة المملوك روايتان، أشهرهما: القبول. وفي شهادته على المولى قولان، أظهرهما: المنع. ولو أعتق قبلت للمولى وعليه.
ولو أشهد عبديه بحمل أنه ولده، فورثهما غير الحمل وأعتقهما الوارث فشهدا
Bogga 279
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 308