The Useful Compendium in Imami Jurisprudence
المختصر النافع في فقه الإمامية
Daabacaad
الثانية - الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1402 - 1410
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Useful Compendium in Imami Jurisprudence
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Daabacaad
الثانية - الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1402 - 1410
(الثالثة): لو قطعه السيف اثنين فلم يتحركا حلا، ولو تحرك أحدهما فهو الحلال إن كانت حياته مستقرة لكن بعد التذكية. ولو لم تكن مستقرة حلا.
وفي رواية يؤكل الأكبر دون الأصغر وهي شاذة. ولو أخذت الحبالة منه قطعة فهي ميتة.
(الرابعة): إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة ولا آلة ليذكيه لم يحل حتى يذكى. وفي رواية جميل: يدع الكلب حتى يقتله.
(الخامسة): لو أرسل كلبه فأرسل كافر كلبه فقتلا صيدا، أو مسلم لم يسم أو لم يقصد الصيد، لم يحل.
(السادسة): لو رمى صيدا فأصاب غيره حل. ولو رمى لا للصيد فقتل صيدا لم يحل.
(السابعة): إذا كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده إلا أن يعرف مالكه فيرده إليه. ولو كان مقصوصا لم يؤخذ لأن له مالكا. ويكره أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه ولو اتفق قيل يحرم والأشبه الكراهية. وكذا يكره أخذ الفراخ من أعشاشها. والصيد بكلب علمه مجوسي. وصيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة.
وصيد الوحش والطير بالليل.
والذبائح: تستدعي بيان فصول:
(الأول): الذابح: ويشترط فيه الإسلام أو حكمه ولو كان أنثى.
وفي الكتابي روايتان، أشهرهما: المنع. وفي رواية ثالثة: إذا سمعت تسميته فكل والأفضل أن يليه المؤمن. نعم لا تحل ذبيحة المعادي لأهل البيت عليهم السلام.
(الثاني): الآلة ولا تصح إلا بالحديد مع القدرة، ويجوز بغيره مما يفري الأوداج عند الضرورة، ولو مروة أو ليطة أو زجاجة. وفي الظفر والسن مع الضرورة تردد.
(الثالث): الكيفية: وهي قطع الأعضاء الأربعة: المرئ، والودجان،
Bogga 241
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 308