The Useful Compendium in Imami Jurisprudence
المختصر النافع في فقه الإمامية
Daabacaad
الثانية - الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1402 - 1410
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Useful Compendium in Imami Jurisprudence
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Daabacaad
الثانية - الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1402 - 1410
الفصل السادس في المحارب وهو كل مجرد سلاحا في بر أو بحر، ليلا أو نهارا، لا خافة السابلة وإن لم يكن من أهلها على الأشبه.
ويثبت ذلك بالإقرار ولو مرة أو بشهادة عدلين.
ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم تقبل. وكذا لو شهد بعض المأخوذين لبعض.
وحده: القتل، أو الصلب، أو القطع مخالفا، أو النفي.
وللأصحاب اختلاف قال المفيد: بالتخيير وهو الوجه.
وقال الشيخ: بالترتيب يقتل إن قتل، ولو عفا ولى الدم قتل حدا.
ولو قتل وأخذ المال استعيد منه وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم قتل وصلب.
وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفى.
ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونفي.
ولو شهر السلاح.. نفي لا غير.
ولو تاب قبل القدرة عليه سقطت العقوبة ولم تسقط حقوق الناس.
ولو تاب بعد ذلك لم تسقط.
ويصلب المحارب حيا على القول بالتخيير، ومقتولا، على القول الآخر.
ولا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام، وينزل ويغسل على القول بصلبه حيا ويكفن ويصلى عليه ويدفن.
وينفى المحارب عن بلده ويكتب بالمنع من مؤاكلته ومجالسته ومعاملته حتى يثوب.
واللص محارب، وللإنسان دفعه إذا غلب السلامة، ولا ضمان على الدافع.
ويذهب دم المدفوع هدرا. وكذا لو كابر امرأة على نفسها، أو غلاما فدفع، فأدى إلى تلفه، أو دخل دارا فزجره ولم يخرج فأدى الزجر والدفع إلى تلفه، أو ذهاب
Bogga 226
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 308