The Useful Compendium in Imami Jurisprudence
المختصر النافع في فقه الإمامية
Daabacaad
الثانية - الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1402 - 1410
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Useful Compendium in Imami Jurisprudence
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Daabacaad
الثانية - الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1402 - 1410
والحد فيه مائة جلدة، حرة كانت أو أمة، محصنة كانت أو غير محصنة، للفاعلة والمفعولة.
وقال في (النهاية): ترجم مع الإحصان وتقتل، المساحقة في الرابعة مع تكرار الحد ثلاثا.
ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط، ولا يسقط بعد البينة.
ويعزر المجتمعان تحت إزار واحد مجردتين.
ولو تكرر مرتين مع التعزير أقيم عليهما الحد في الثالثة. ولو عادتا قال في (النهاية) قتلتا.
مسألتان:
(الأولى) لا كفالة في الحد ولا تأخير إلا لعذر، ولا شفاعة في إسقاطه.
(الثانية) لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت من مائه فالولد له، وعلى زوجته الحد والمهر وعلى الصبية الجلد.
وأما القيادة:
فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا. أو الرجال والصبيان للواط.
ويثبت بشاهدين أو الاقرار مرتين.
والحد فيه خمس وسبعون جلدة. وقيل: يحلق رأسه ويشهر.
ويستوي فيه الحر والعبد والمسلم والكافر. وينفى بأول مرة.
وقال المفيد: في الثانية. والأول مروي.
ولا نفي على المرأة ولا جز.
Bogga 219
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 308