202The Useful Compendium in Imami Jurisprudenceالمختصر النافع في فقه الإماميةIbn Xasan Muhaqqiq Hilli - 676 AHالمحقق الحلي - 676 AHDaabacaadالثانية - الثالثةSanadka Daabacaadda1402 - 1410NoocyadaJa'fari jurisprudence•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoIlkhanidsولو وطئ المولى أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء.ولو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها بطل نكاحه، وله وطؤها من غير استبراء.تتمة لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة، وهو ما يجب به الحد.وقيل أدناه أن تؤذي أهله.ولا تخرج هي فإن اضطرت خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر.ولا يلزم ذلك في البائن ولا المتوفى عنها زوجها، بل تبيت كل واحد منهما حيث شاءت.وتعتد المطلقة من حين الطلاق حاضرا كان المطلق أو غائبا إذا عرفت الوقت.وفي الوفاة من حين يبلغها الخبر.Bogga 202NuqulLa wadaagWeydiiso AI