202

The Useful Compendium in Imami Jurisprudence

المختصر النافع في فقه الإمامية

Daabacaad

الثانية - الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1402 - 1410

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

ولو وطئ المولى أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء.

ولو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها بطل نكاحه، وله وطؤها من غير استبراء.

تتمة لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة، وهو ما يجب به الحد.

وقيل أدناه أن تؤذي أهله.

ولا تخرج هي فإن اضطرت خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر.

ولا يلزم ذلك في البائن ولا المتوفى عنها زوجها، بل تبيت كل واحد منهما حيث شاءت.

وتعتد المطلقة من حين الطلاق حاضرا كان المطلق أو غائبا إذا عرفت الوقت.

وفي الوفاة من حين يبلغها الخبر.

Bogga 202