The Useful Compendium in Imami Jurisprudence
المختصر النافع في فقه الإمامية
Daabacaad
الثانية - الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1402 - 1410
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Useful Compendium in Imami Jurisprudence
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Daabacaad
الثانية - الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1402 - 1410
كتاب الطلاق والنظر في أركانه وأقسامه ولواحقه:
(الركن الأول) في المطلق: ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد.
فلا اعتبار بطلاق الصبي. وفيمن بلغ عشرا رواية بالجواز فيها ضعف.
ولو طلق عنه الولي لم يقع إلا أن يبلغ فاسد العقد.
ولا يصح طلاق المجنون، ولا السكران، ولا المكره، ولا المغضب، مع ارتفاع القصد.
(الركن الثاني) في المطلقة: ويشترط فيها الزوجية والدوام والطهارة من الحيض والنفاس، إذا كانت مدخولا بها، وزوجها حاضرا معها ولو كان غائبا صح.
وفي قدر الغيبة اضطراب، محصلة: انتقالها من طهر إلى آخر.
ولو خرج في طهر لم يقربها فيه صح طلاقها من غير تربص ولو اتفق في الحيض.
والمحبوس عن زوجته كالغائب.
ويشترط رابع وهو أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه.
ويسقط اعتباره في الصغيرة واليائسة والحامل.
أما المسترابة (1). فإن تأخرت الحيضة صبرت ثلاثة أشهر ولا يقع طلاقها قبله وفي اشتراط تعين المطلقة تردد.
(الركن الثالث) في الصيغة: ويقتصر على (طالق) تحصيلا لموضع الاتفاق.
ولا يقع بخلية ولا برية، وكذا لو قال: اعتدى.
Bogga 197
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 308