The Useful Compendium in Imami Jurisprudence
المختصر النافع في فقه الإمامية
Daabacaad
الثانية - الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1402 - 1410
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Useful Compendium in Imami Jurisprudence
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Daabacaad
الثانية - الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1402 - 1410
(النظر الرابع) في أحكام الأولاد.
ولد الزوجة الدائمة يلحق به مع الدخول ومضى ستة أشهر من حين الوطء ووضعه لمدة الحمل أو أقل، وهي تسعة أشهر، وقيل عشرة أشهر وهو حسن، وقيل سنة وهو متروك.
فلو اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر فولدت بعدها لم يلحق به.
ولو أنكر الدخول فالقول قوله مع يمينه.
ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف عنه إلا باللعان.
ولو اتهمها بالفجور أو شاهد زناها لم يجز له نفيه.
ويلحق به الولد ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان. وكذا لو اختلفا في مدة الولادة.
ولو زنى بامرأة فأحبلها لم يجز إلحاقه به وإن تزوج بها. وكذا لو أحبل أمة غيره بزني ثم ملكها.
ولو طلق زوجته فاعتدت وتزوجت غيره وأتت بولد لدون ستة أشهر فهو للأول.
ولو كان لستة فصاعدا فهو للأخير.
ولو لم تتزوج فهو للأول ما لم يتجاوز أقصى الحمل، وكذا الحكم في الأمة لو باعها بعد الوطء.
وولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى ويلزمه الاقرار به.
لكن لو نفاه انتفى ظاهرا، ولا يثبت بينهما لعان.
ولو اعترف به بعد النفي ألحق به، وفي حكمه ولد المتعة.
وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه.
ولو وطئها المولى وأجنبي حكم به للمولى، فإن حصل فيه أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه ولا نفيه، بل يستحب أن يوصي له بشئ ولا يورثه ميراث الأولاد.
ولو وطئها البائع والمشتري فالولد للمشتري، إلا أن يقصر الزمان عن ستة أشهر.
Bogga 192
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 308