The Useful Compendium in Imami Jurisprudence
المختصر النافع في فقه الإمامية
Daabacaad
الثانية - الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1402 - 1410
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Useful Compendium in Imami Jurisprudence
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Daabacaad
الثانية - الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1402 - 1410
(النوع الثاني): ملك المنفعة.
وصيغته أن يقول: أحللت لك وطأها أو جعلتك في حل من وطئها ولم يتعدهما الشيخ.
واتسع آخرون بلفظ الإباحة ومنع الجميع لفظ العارية.
وهل هو إباحة أو عقد؟ قال: (علم الهدى): هو عقد متعة.
وفي تحليل أمته لمملوكه تردد، ومساواته بالأجنبي أشبه.
ولو ملك بعض الأمة فأحلته نفسها لم يصح.
وفي تحليل الشريك تردد والوجه: المنع.
ويستبيح ما يتناوله اللفظ.
فلو أحل التقبيل اقتصر عليه، وكذا اللمس.
لكن لو أحل الوطء حل له ما دونه. ولو أحل الخدمة لم يتعرض للوطء.
وكذا لا يستبيح بتحليل الوطء.
وولد المحللة حر.
فإن شرط الحرية في العقد فلا سبيل على الأب. وإن لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد روايتان، أشبههما: أنه لا تلزم.
ولا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت غيره، وأن ينام بين أمتين.
ويكره في الحرائر. وكذا يكره وطء الفاجرة ومن ولدت من الزنا.
ويلحق بالنكاح، النظر في أمور خمسة:
(الأول) في العيوب والبحث في أقسامها وأحكامها:
عيوب الرجل أربعة: الجنون والخصاء والعنن والجب.
وعيوب المرأة سبعة: الجنون والجذام والبرص والقرن والافضاء والعمى والإقعاد.
وفي الرتق تردد أشبهه: ثبوته عيبا لأنه يمنع الوطء.
ولا ترد بالعور ولا بالزنا ولو حدت فيه، ولا بالعرج على الأشبه.
Bogga 186
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 308