The Useful Compendium in Imami Jurisprudence
المختصر النافع في فقه الإمامية
Daabacaad
الثانية - الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1402 - 1410
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Useful Compendium in Imami Jurisprudence
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Daabacaad
الثانية - الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1402 - 1410
(الثالث) المهر وذكره شرط ويكفي فيه المشاهدة، ويتقدر بالتراضي ولو بكف من بر (1).
ولو لم يدخل ووهبها المدة فلها النصف ويرجع بالنصف عليها لو كان دفع المهر وإذا دخل استقر المهر تماما. ولو أخلت بشئ من المدة قاصها.
ولو بان فساد العقد فلا مهر إن لم يدخل. ولو دخل فلها ما أخذت وتمنع ما بقي.
والوجه أنها تستوفيه مع جهالتها ويستعاد منها مع علمها.
ولو قيل بمهر المثل مع الدخول وجهلها كان حسنا.
(الرابع) الأجل. وهو شرط في العقد.
ويتقدر بتراضيهما كاليوم والسنة والشهر ولا بد من تعيينه.
ولا يصح ذكر المرة والمرات مجردة عن زمان مقدر. وفيه رواية بالجواز، فيها ضعف.
وأما الأحكام فمسائل:
(الأولى) الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد.
وذكر المهر من دون الأجل يقلبه دائما.
(الثانية) لا حكم للشروط قبل العقد. ويلزم لو ذكرت فيه.
(الثالثة) يجوز اشتراط إثباتها ليلا أو نهارا وألا يطأها في الفرج، ولو رضيت به بعد العقد جاز. والعزل من دون إذنها.
ويلحق الولد وإن عزل، لكن لو نفاه لم يحتج إلى اللعان.
(الرابعة) لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا. ولا لعان على الأظهر. ويقع الظهار على تردد.
(الخامسة) لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين (2).
وقال المرتضى: يثبت، ما لم يشترط السقوط. نعم لو شرط الميراث لزم.
(السادسة) إذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الأشهر.
Bogga 182
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 308