The Useful Compendium in Imami Jurisprudence
المختصر النافع في فقه الإمامية
Daabacaad
الثانية - الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1402 - 1410
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Useful Compendium in Imami Jurisprudence
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Daabacaad
الثانية - الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1402 - 1410
كتاب الوديعة والعارية أما الوديعة: فهي استنابة في الاحتفاظ. وتفتقر إلى القبول قولا كان أو فعلا.
ويشترط فيهما الاختيار.
وتحفظ كل وديعة بما جرت به العادة.
ولو عين المالك حرزا اقتصر عليه ولو نقلها إلى أدون أو أحرز ضمن إلا مع الخوف (1).
وهي جائزة من الطرفين. وتبطل بموت كل واحد منها.
ولو كانت دابة وجب علفها وسقيها، ويرجع به على المالك.
والوديعة أمانة لا يضمنها المستودع إلا مع التفريط أو العدوان.
ولو تصرف فيها باكتساب ضمن، وكان الربح للمالك.
ولا يبرأ بردها إلى الحرز. وكذا لو تلفت في يده بتعد أو تفريط فرد مثلها إلى الحرز.
بل لا يبرأ إلا بالتسليم إلى المالك أو من يقوم مقامه.
ولا يضمنها لو قهره عليها ظالم لكن إن أمكنه الدفع وجب.
ولو أحلفه أنها ليست عنده حلف موريا. وتجب إعادتها إلى المالك مع المطالبة.
ولو كانت غصبا منعه وتوصل في وصولها إلى المستحق.
ولو جهله، عرفها كاللقطة حولا، فإن وجده وإلا تصدق بها عن المالك إن شاء. ويضمن إن لم يرض.
ولو كانت مختلطة بمال المودع ردها عليه إن لم يتميز.
Bogga 150
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 308