139The Useful Compendium in Imami Jurisprudenceالمختصر النافع في فقه الإماميةIbn Xasan Muhaqqiq Hilli - 676 AHالمحقق الحلي - 676 AHDaabacaadالثانية - الثالثةSanadka Daabacaadda1402 - 1410NoocyadaJa'fari jurisprudence•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoIlkhanidsولو اختلفا، فالقول قول الراهن. وقيل القول قول المرتهن، وهو أشبه.(الثانية) لو اختلفا فيما على الرهن فالقول قول الراهن.وفي رواية القول قول المرتهن ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن.(الثالثة) لو قال القابض: هو رهن، وقال المالك: هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه. وفيه رواية أخرى متروكة.(الرابعة) لو اختلفا في التفريط فالقول قول المرتهن مع يمينه.Bogga 139NuqulLa wadaagWeydiiso AI