10المختصر الفقهيالمختصر الفقهيIbn 'Arafa - 803 AHابن عرفة - 803 AHTifaftireد. حافظ عبد الرحمن محمد خيرDaabacahaمؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيريةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مNoocyadaMaliki jurisprudence•GobolladaTuniisiya•Imbaraado iyo WaqtiyoHafsiونص ابن بشير: "المغير بمخالطة الأدهان غير مطهر"، ونقل عبد الحق عن ابن عبد الرحمن عن الشيخ والقابسي: "ما استقي بدلو دهن بزيت غير طهور".الشيخ: روى علي: لا بأس بمغير ريحه بحمأة أو طحلب إن لم يجد غيره.وفي كون الملح المنقول كتراب، ثالثها: المعدني لا المصنوع لابن القصار والقابسي، والباجي.ابن رشد: "في طهورية ما ذاب منه الثلاثة" ولم يعزها.وفي طهورية المتغير بحبل استقائه ثالثها: إن لم يكن تغيره فاحشًا لابن زرقون وابن الحاج، وفتوى ابن رشد، في المغير به أو بالكرب.وفي متغير الريح بحلول طيب لا يتحلل كالعود نقلا المازري عن بعض الناس وبعض أصحابنا. قال: وعليه نزاع المتأخرين في المغير ببخور مصطكى.قلت: جزم اللخمي بإضافته صواب.وفيما غير لونه ورٌق أو حشيٌش غالب ثالثها: يكره للعراقيين والإبياني، وقول السليمانية: تعاد الصلاة بوضوئه في الوقت.1 / 72NuqulLa wadaagWeydiiso AI