200

(ص) ومن اشترى أرضا واستغلها مدة ثم استحقت أن البائع إن ضمن له ما لحقه لسبب العقد لزمه ما لزم المشتري لقول النبي -صلى الله عليه وآله-: ((الزعيم غارم)) فإن لم يضمن لم يكن عليه إلا رد الثمن.

Bogga 217