541

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Tifaftire

مجتبى العراقي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

السابعة: من وطأ زوجته مكرها لها، لزمه كفارتان، ويعزر دونها، ولو طاوعته كان على كل منهما كفارة، ويعزران، الثالث: من يصح منه ويعتبر في الرجل العقل والإسلام، وكذا في المرأة مع اعتبار الخلو من الحيض والنفاس، فلا يصح من الكافر وإن وجب عليه، ولا من المجنون والمغمى عليه ولو سبقت منه النية على الأشبه ولا من الحائض والنفساء ولو صادف ذلك أول جزء من النهار أو آخر جزء منه، ولا يصح من الصبي غير المميز، ويصح من الصبي المميز ومن المستحاضة مع فعل ما يجب عليها من الأغسال <div>____________________

<div class="explanation"> (4) تغاير السبب، كالأكل والجماع يوجب التكرير، لتعلق الكفارة على الأكل والجماع مطلقا، وهو اختيار العلامة في القواعد (1) والمختلف (2) سواء كفر عن الأول أولا، واختاره الشهيد (3) وقال المصنف: لا يتكرر مطلقا وإن وجب الإمساك، لأنه ليس بصوم صحيح، والكفارة تجب بما يحصل به الفطر، ويفسد به الصوم الصحيح (4).

قال طاب ثراه: ولا من المجنون والمغمى عليه لو سبقت منه النية على الأشبه.</div>

Bogga 47