507

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Tifaftire

مجتبى العراقي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

ووقتها ليلا، ويجوز تجديدها في شهر رمضان إلى الزوال، وكذا في القضاء ثم يفوت وقتها.

وفي وقتها للمندوب روايتان: أصحهما مساواة الواجب.

<div>____________________

<div class="explanation"> الاكتفاء، وهو مذهب المرتضى (1) وابن إدريس (2) للأصل، ولأنه زمان تعين للصوم، فكان كرمضان.

وعدمه، بل لا بد من التعيين، وهو مذهب الشيخ (3) والعلامة (4) لأنه زمان لم يعينه الشارع في الأصل للصوم، فافتقر إلى التعيين، ولكونه أحوط.

قال طاب ثراه: وفي وقتها للمندوب روايتان: أصحهما مساواة الواجب.

أقول: الصوم إما واجب أو ندب، والواجب إما معين أو غير معين فالنظر في الأقسام الثلاثة:

الأول: الواجب المعين، وتجب فيه النية من الليل، ولو من أوله، مستمرا على حكمها، ولا يجوز تركها إلى بعد الفجر اختيارا، فيكفر.

وظاهر أبي علي تسويغ النية بعد الزوال، فرضا ونفلا عمدا ونسيانا حيث قال:

يستحب للصائم فرضا وغير فرض أن يبيت الصيام من الليل لما يريد به، وجائز أن</div>

Bogga 11