المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Tifaftire
مجتبى العراقي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1407 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Jamaal Diin Ibnu Fahad Hilli (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Tifaftire
مجتبى العراقي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1407 AH
Goobta Daabacaadda
قم
وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر.
الثالثة: يصرف الخمس إليه مع وجوده، وله ما يفضل عن كفاية الأصناف من نصيبهم، وعليه الإتمام لو أعوز، ومع غيبته يصرف إلى الأصناف الثلاثة مستحقهم <div>____________________
<div class="explanation"> يؤيد بعمل الأصحاب، وبما وجهناه.
قال طاب ثراه: وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر.
أقول: قد ثبت بنص الكتاب والسنة ما يدل على وجوب الخمس في الأموال على اختلاف أجناسها، واختصاص الإمام بالأنفال، ففي حال ظهوره (عليه السلام) و بسط يده يتصرف كيف شاء ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيما يخصه إلا بإذنه، وإن تصرف متصرف كان غاصبا. وإذا كان غائبا غيبة اختفاء عجل الله ظهوره وقيامه ونعشنا بدولته ورحم ضيعتنا في غيبته فماذا يصنع بمستحقه من الأنفال؟
قيل: فيه أربعة أقوال.
(ألف): إباحتها، وهو اختيار سلار، نقله المصنف، والعلامة عنه، وعبارته في رسالته: الأنفال كبطون الجبال والآجام والمعادن وميراث الحربي كل ذلك للإمام، وفي حال الغيبة أباحوا ذلك لنا كرما وفضلا (1).
(ب): لا يباح شئ لا المناكح ولا المساكن ولا غيرها، لأنه واجب بنص القرآن، فلا يترك بروايات شاذة، وأجمع العلماء على أن الآية ليست منسوخة، فيجب إيصاله إلى مستحقه، وإن استمر العذر إلى الوفاة أوصى به إلى من يوصله</div>
Bogga 568
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,538