491

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Tifaftire

مجتبى العراقي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> السهام بينهم على قدر كفايتهم ولا يخص فريقا منهم بذلك دون فريق، بل يعطي جميعهم (1).

وإنما جعلناه ظاهر الشيخ لأن هذه العبارة لا تدل بالصريح على ذلك، لجواز كون هذا الحكم مخصوصا بالإمام، بخلاف عبارة التقي فإنه قال: يلزم من وجب عليه الخمس إخراج شطره للإمام، والشطر الآخر للمساكين واليتامى وأبناء السبيل.

وباقي الأصحاب على الثاني، للأصل.

ولرواية البزنطي في الموثق عن أبي الحسن (عليه السلام) فقيل له: أرأيت إن كان صنف أكثر من صنف، وصنف أقل من صنف كيف يصنع به؟ فقال: ذلك إلى الإمام، أرأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) كيف يصنع؟ إنما كان يعطي على ما يري كذلك الإمام (2).

وأشار ابن إدريس إلى الاستحباب، (3) واختاره المصنف (4)، والعلامة (5).</div>

Bogga 564