476

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Tifaftire

مجتبى العراقي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> المقام الثاني في وقت إخراجها وفيه قولان:

(ألف): إنه طلوع الفجر من يوم العيد إلى قبل الصلاة، وهو قول السيد، وعبارته: وقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر يوم الفطر، وقبل صلاة العيد، وقد روي أنه في سعة من أن يخرجها إلى زوال الشمس (1)، وهو يوذن بوجوبها مضيقا قبل الصلاة، وهو قول الشيخ في النهاية (2)، والمبسوط (3)، والاقتصاد (4) حيث قال: ويجب إخراج الفطرة قبل صلاة العيد، وبه قال المفيد (5).

وقال الصدوقان: فهي زكاة إلى أن تصلي العيد، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة (6).

وقال سلار: إلى قبل صلاة العيد، فإن أخر كان قاضيا (7)، وبه قال التقي (8).</div>

Bogga 547