340

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Tifaftire

مجتبى العراقي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

الثالثة: الأذان الثاني بدعة، وقيل: مكروه.

الرابعة: يحرم البيع بعد النداء، ولو باع انعقد.

<div>____________________

<div class="explanation"> وحملوا الرواية على الكراهية. والأول هو المذهب.

قال طاب ثراه: الأذان الثاني بدعة، وقيل: مكروه.

أقول: هنا مسألتان:

الأولى: أذان الجمعة. وفي بعض عبارات الأصحاب والروايات، الأذان الثالث، فبعض يذهب إلى الكراهية، وبعض إلى عدمها، وبعض يذهب إلى التحريم.

وتحقيق البحث في ذلك يستدعي توطئة توضيح.

فنقول: الأصل أنه إذا زالت الشمس صعد الإمام المنبر، ثم أمر مؤذنه فأذن على قول الحسن (1). أو يصعد بعد أذانه على قول التقي (2) فإذا فرغ من الخطبة ونزل أقيمت الصلاة، وصلوا الجمعة من غير أذان. فالأذان المنهي عنه، الذي يحصل بعد ول الإمام، بعد ما يفرغ من الخطبة، وسمي ثالثا، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) شرع للصلاة أذانا وإقامة، فالزائد ثالث، لأن الإقامة يطلق عليها اسم الأذان.

قال المصنف: ويفصل بينهما بركعتين، أو سجدة، خلاف المغرب، فلا تفصل بين أذانها إلا بخطوة أو تسبيحة (3).

والأكثر يسمونه الثاني، لوقوعه بعد الأذان الأول، فهو ثان بالنسبة إلى وضعه ووقت إيقاعه وحقيقته، وثالث باعتبار عدده، والنزاع لفظي.

إذا عرفت هذا، فنقول: هل هو محرم أو مكروه؟

والأول: مذهب ابن إدريس (4).</div>

Bogga 410