314

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Tifaftire

مجتبى العراقي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

الثامن: التسليم: وهو واجب في أصح القولين.

وصورته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا.

والسنة فيه: أن يسلم المنفرد تسليمة إلى القبلة، ويومي بمؤخر عينيه إلى يمينه، والإمام بصفحة وجهه. والمأموم تسليمتين يمينا وشمالا.

<div>____________________

<div class="explanation"> (ب): على القول بإجزاء مطلق الذكر، يكفي الواحدة الصغرى، لأنها ذكر. و يعتقد وجوب الكبرى لو أتى بها.

(ج): يجب هذا القول مراعاة الثناء مع ذكر الله، ولا يجزي قول (الله) و يجزي (الله الرحيم) كما يجزي (الله أكبر).

(د): لو قال ما زاد على الواحدة، كان الواجب واحدة والباقي ندب، ويتخير في تعيين الواجبة، ولو لم يعين مع اعتقاده وجوب الواحدة واستحباب الزائد الظاهر جوازه.

قال طاب ثراه: الثامن: التسليم: وهو واجب في أصح القولين.

أقول: هنا بحثان:

البحث الأول هل التسليم واجب أو مندوب؟

وبالأول: قال التقي (1)، والحسن (2)، والمرتضى في المسائل المصرية.

والمحمدية (3)، وسلار (4)، وابن زهرة (5).</div>

Bogga 384