297

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Tifaftire

مجتبى العراقي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> (د): إن جماعة من الصحابة نقلوا صلاته (عليه السلام)، منهم أبو حميد الساعدي، قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قالوا: أعرض علينا؟ قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم وصف إلى أن قال: ثم يركع (1) والزيادة على فعله (عليه السلام) غير مشروع.

(ه‍): إن التأمين يستدعي سبق دعاء، ولا يتحقق إلا مع قصده، ومع عدمه يخرج عن حقيقته، فيكون لغوا.

(و): إن التأمين لا يجوز إلا مع قصد الدعاء، وليس قصد الدعاء شرطا بالإجماع. أما عندنا فللمنع من قولها مطلقا، وأما عند الخصم فلإطباقهم على الاستحباب مطلقا.

(ز): ما رواه عبد الكريم، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب: آمين؟ قال: لا.

ولعل تمسك المرخص بما رواه جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الناس في الصلاة جماعة حين تقرأ الفاتحة: آمين؟ قال: ما أحسنها، وأخفض الصوت بها (3).

وطبق الجمهور على الاستحباب. قال الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد: هو سنة للإمام والمأموم. وقال مالك: ليس بسنة للإمام.

واحتجوا: برواية أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إذا قال الإمام:</div>

Bogga 367